٢ - أن صلاة الجنازة فعل مشروع، فلم يقطع الطواف كاليسير (٢)
القول الثاني: أنه لا يصلي على الجنازة أثناء الطواف، فإن فعل انقطعت الموالاة، ولزمه استئناف الطواف. وهو القول المشهور عند المالكية (٣)
واستدلوا له بما يلي:
١ - أن صلاة الجنازة عبادة أخرى غير ما هو فيه، فأبطلت الطواف (٤)
٢ - أنه قطع الطواف لفعل لم يتعين عليه وجوبه
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول القائل بأنه يصلي على الجنازة، ثم يبني على طوافه؛ وذلك لوجاهة ما استدلوا به، ثم إن الفصل لصلاة الجنازة يسير، وليس بطويل.