وأدلتهم في ذلك:
١ - قضاء الخلفاء الراشدين أن من أرخى سترا أو أغلق بابا فقد وجب المهر ووجبت العدة.
٢ - لأنه عقد على المنافع فالتمكين فيه يجري مجرى الاستيفاء في الأحكام المتعلقة كعقد الإجارة (١).
٣ - التمكين في الخلوة وارد، وينعدم التمكين بعدم الخلوة، والخلوة أقيمت مقام الدخول التي فيها حق الله وحق الله يحتاط في إيجابه (٢).
القول الثاني:
لا تجب العدة عليها وهو قول الشافعي في الجديد (٣).
والدليل على ذلك صريح نص القرآن الكريم قال تعالى:
(١) انظر: اختيارات ابن قدامة ٣/ ٢٧، المغني ١١/ ١٩٨.(٢) انظر: بدائع الصنائع ٣/ ١٩١.(٣) انظر: المجموع ١٨/ ١٢٦، كتاب العدد من الحاوي ١/ ٣٧١، المغني ١١/ ١٩٧ - ١٩٨.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.