وأدلتهم في ذلك:
١ - قضاء الخلفاء الراشدين أن من أرخى سترا أو أغلق بابا فقد وجب المهر ووجبت العدة.
٢ - لأنه عقد على المنافع فالتمكين فيه يجري مجرى الاستيفاء في الأحكام المتعلقة كعقد الإجارة (١).
٣ - التمكين في الخلوة وارد، وينعدم التمكين بعدم الخلوة، والخلوة أقيمت مقام الدخول التي فيها حق الله وحق الله يحتاط في إيجابه (٢).
القول الثاني:
لا تجب العدة عليها وهو قول الشافعي في الجديد (٣).
والدليل على ذلك صريح نص القرآن الكريم قال تعالى:
(١) انظر: اختيارات ابن قدامة ٣/ ٢٧، المغني ١١/ ١٩٨.(٢) انظر: بدائع الصنائع ٣/ ١٩١.(٣) انظر: المجموع ١٨/ ١٢٦، كتاب العدد من الحاوي ١/ ٣٧١، المغني ١١/ ١٩٧ - ١٩٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute