النكاح في الآية يطلق على العقد، وهو يطلق في الحقيقة على الوطء، وقد كنى عن الوطء بالملامسة (١).
وقد أجمعت الأمة على أن المطلقة قبل المسيس لا عدة عليها لتيقن براءة رحمها (٢).
واختلف الفقهاء فيمن فارقها زوجها بعد الخلوة وقبل المس على قولين:
القول الأول:
تجب العدة عليها وهذا عند أبي حنيفة (٣) والشافعي في القديم (٤) ومذهب أحمد (٥) وبه قال عدد من الصحابة (٦).
(١) انظر: المجموع ١٨/ ١٢٥.(٢) انظر: المجموع ١٨/ ٦٢٤.(٣) انظر: بدائع الصنائع ٣/ ١٩١، رد المحتار ٣/ ٥٤.(٤) انظر: الأم ٥/ ١٩٧، المجموع ١٨/ ١٢٦، كتاب العدد من الحاوي ١/ ٣٧٠.(٥) انظر: المغني ١١/ ١٩٧.(٦) انظر: المغني ١١/ ١٩٧، المجموع ١٨/ ١٢٦.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.