النكاح في الآية يطلق على العقد، وهو يطلق في الحقيقة على الوطء، وقد كنى عن الوطء بالملامسة (١).
وقد أجمعت الأمة على أن المطلقة قبل المسيس لا عدة عليها لتيقن براءة رحمها (٢).
واختلف الفقهاء فيمن فارقها زوجها بعد الخلوة وقبل المس على قولين:
القول الأول:
تجب العدة عليها وهذا عند أبي حنيفة (٣) والشافعي في القديم (٤) ومذهب أحمد (٥) وبه قال عدد من الصحابة (٦).
(١) انظر: المجموع ١٨/ ١٢٥.(٢) انظر: المجموع ١٨/ ٦٢٤.(٣) انظر: بدائع الصنائع ٣/ ١٩١، رد المحتار ٣/ ٥٤.(٤) انظر: الأم ٥/ ١٩٧، المجموع ١٨/ ١٢٦، كتاب العدد من الحاوي ١/ ٣٧٠.(٥) انظر: المغني ١١/ ١٩٧.(٦) انظر: المغني ١١/ ١٩٧، المجموع ١٨/ ١٢٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute