الثقة الحافظ، مما يدل على أن المنكر عند الخطيب هو حديث قد وقع فيه خطأ (١).
٣ - قد تتوجَّه النكارة عند الخطيب إلى السند دون المتن:
فقد روى الخطيب من طريق العباس بن أحمد المذكِّر قال: حدثنا داود بن علي بن خلف قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا نكاح إلا بولي».
ثم ساق له حديثًا آخر، ثم قال:«هذان الحديثان منكران بهذا الإسناد، والحمل فيهما عندي على المذكِّر؛ فإنه غير ثقة، والله أعلم»(٢).
فوصفُ النكارة هنا وقع على الإسناد دون المتن؛ لأن المتن وهو:«لا نكاح إلا بولي» معروف مشهور بأسانيد أخرى (٣).
(١) وينظر أيضًا: «الفصل للوصل» (٢/ ٧٠٨ - ٧٠٩، ٧٢٤). (٢) «تاريخ بغداد» (٩/ ٣٤٣). (٣) أخرجه أبو داود، كتاب النكاح، باب في الولي (٢/ ٢٢٩ رقم ٢٠٨٥)، والترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي (٣/ ٣٩٩ رقم ١١٠١)، وابن ماجه، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي (١٨٨١)، وابن حبان في «الصحيح» كتاب النكاح، باب الولي (٩/ ٣٨٨ رقم ٤٠٧٧)، والحاكم في «المستدرك» كتاب النكاح (٢/ ١٨٤ رقم ٢٧١٠) من حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -. وقد اختلف في وصله وإرساله، ورجح البخاري والترمذي والحاكم الرواية الموصولة. وأخرجه ابن ماجه، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي (١/ ٦٠٥ رقم ١٨٨٠)، وأحمد (٤/ ١٢١ رقم ٢٢٦٠) من حديث ابن عباس - رضي الله عنه - ب. وأخرجه أحمد (٤٣/ ٢٨٧ رقم ٢٦٢٣٥) من حديث عائشة - رضي الله عنه - ا. وفي الباب أحاديث أخرى، وقال الحاكم: «قد صحت الروايات فيه عن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -: عائشة، وأم سلمة، وزينب بنت جحش - رضي الله عنه - ت أجمعين». وينظر: «التلخيص الحبير» (٣/ ٣٢٣).