والآخرُ: من تزوَّجَ امرأةً عَلَى صَدَاقٍ، وهو لا يُريدُ أن يَفِيَ لَهَا بِهِ، فهو زَانٍ".
قَالَ: لا نعلمُ رَوَاهُ عنِ ابنِ سِيرينَ إِلَّا الحسن [بْنُ ذكوانَ]، ولا عنه إِلَّا السَّكنُ، ولا سَمِعْنَاهُ إِلَّا مِن محمدِ [بنِ الحُصينِ. وكانَ عِندِي غيره].
قال: لا نعلمُ رَوَى عَلِيُّ السُّلميُّ إِلَّا هذا.
قَالَ الشَّيْخُ: فيهِ جماعَةٌ لم أَعْرِفْهُم.
أدبُ النِّكاحَ
[١٠٢٦] حدَّثنا عبدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، ثنا الحجَّاجُ بْنُ فَرُّوخٍ، ثنا ابنُ جُرَيْجٍ، عن عطاءٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ، عن سَلمانَ قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا تَزَوَّج أحدُكُم
[١٠٢٥] كشف (١٤٣١) مجمع (٤/ ٢٨٨). وقال: رواه البزار، وقال: لا يعلم روى على السلمي، إِلَّا هذا الحديث، وفيه جماعة لم أعرفهم. [١٠٢٦] كشف (١٤٤٧) مجمع (٤/ ٢٩١). وقال: هكذا رواه الطبراني [ج ٦/ رقم ٦٠٦٧]، ورواه البزار، فقال عن سلمان، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا تزوج أحدكم، فكانت ليلة البناء فليصلِّ ركعتين، وليأمرها أن تصلي خلفه، فإن اللَّه جاعل في البيت خيرًا، وفي إسنادهما الحجاج بن فروخ، وهو ضعيف.