[١٠٠٦] كشف (١٤٣٦) مجمع (٤/ ٢٦٣). وقال: رواه الطبراني في الأوسط [؟]، والبزار باختصار اللبستين، ورجالهما رجال الصحيح. [١٠٠٧] كشف (١٤٣٧) مجمع (٤/ ٢٦٣). وقال: رواه البزار، والطبراني في الكبير [ج ٧/ رقم ٦٩٠٨]، والأوسط [؟]، ورجال البزار ثقات. _________ (١) بداية سقط في (أ): حتى أول حديث ١٠١٧. (٢) قوله: "لتكفئ ما في صحفتها" من كفأت القِدر إذا كببتها لتفرغ ما فيها، وهذا تمثيل لإِمالة الضَّرَّة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها إذا سألتْ طلاقها. (٣) في الأصلين: بكال. بالكاف وهو تصحيف.