[١٠٠٢] حدَّثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، ثنا جَرِيرُ [بْنُ عبدِ الحميدِ]، عن محمدِ بنِ إسحاقَ، عن إبراهيمَ بنِ عُقبةَ، عن حجَّاجِ بنِ حجَّاجٍ، عن أبي هُريرةَ قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يُحرِّمُ (٢) مِنَ الرَّضَاعِ المصَّةُ والمصَّتَانِ، ولَا يُحرِّمُ مِنْهُ إلَّا ما فَتَقَ (٣) الأمعاءَ".
قَالَ: لا نعلمهُ بهذَا اللفظِ إِلَّا بِهَذَا الإِسنادِ، وحجَّاجُ بْنُ حجَّاج معروفٌ رَوَى [عن أبيه وأبي هُريرة] وروى عنه عُروةُ أيضًا.
[١٠٠٣] حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ بكَّارٍ: أبو هَاني البَاهِليُّ، ثنا عثمانُ بْنُ عثمانَ الغَطَفَانيُّ، ثنا هِشامُ بْنُ عُروةَ، عن أَبِيهِ، عن عَائِشَةَ: "أنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-:
[١٠٠٢] كشف (١٤٤٤) مجمع (٤/ ٢٦١). وقال: رواه البزار، وفيه ابن إسحاق، وهو ثقة، ولكنه مدلِّس، وبقية رجاله ثقات. [١٠٠٣] كشف (١٤٤٥) مجمع (٤/ ٢٦٢). وقال: رواه البزار عن أحمد بن بكار الباهلي، ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.