[٦٥٢] كشف (٩٤٩) مجمع (٣/ ١١٧). وقال: رواه الطبراني في الأوسط [برقم ٢٢٠٥]، والبزار بنحوه، وفيه [أي إسناد الأوسط] حجاج بن نصير في المجمع نصر. وهو تصحيف وثقه ابن حبان وغيره. وفيه كلام ورجال البزار رجال الصحيح. اهـ. قلت: وهو في عشرة النساء من الكبرى [برقم ٣٢١]. _________ (*) في حاشية (ب): حدثنا أحمد، قال: حدثنا حماد بن الحسن بن عنبسة الوراق، قال: حدثنا حجاج بن نصير، قال: حدثنا المسعودي، عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل، عن عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه قال: قام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بين الرجل والنساء، فبعثت إليه زينب امرأة عبد اللَّه بن مسعود بلالًا فقالت: اقرأ على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- السلام من امرأة من المهاجرين ولا تبين له، وقل له: هل لها من أجر في زوجها من المهاجرين ليس له شيء، وأيتام في حجرها، وهم بنو أخيها أن تجعل صدقتها فيهم؟ فأتى بلال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "نعم؛ لها أجران: أجر القرابة، وأجر الصدقة". وقال: لم يروه عن عامر إلا المسعودي، تفرَّد به حجاج. (١) في (ب): فأتيا. (٢) في (ب): فقال. (٣) في (أ): ماله. (٤) في (ب): لصدقتهما. (٥) في الأصلين، وهو في عشرة النساء برقم (٣٢١) رواه عن القاسم بن زكريا عن عبيد اللَّه بن موسى - به. وقد سبق الحافظ إلى التنبيه على ذلك الحافظ الهيثمي كما في (ش): فقد قال: عزاه الشيخ جمال الدين في الأطراف إلى النسائي في عشرة النساء، ولم أجده في الصغير.