وقول داود (١).
القول الرابع: يستحب إعادة جميع الصلوات إلا المغرب، فإن أعادها شفعها برابعة.
وهو مذهب الحنابلة (٢).
وروي إعادة جميع الصلوات وشفع المغرب برابعة عن علي، وأبي موسى الأشعري، و حذيفة، وأنس-رضي الله عنهم- (٣)، وسعيد بن المسيب، والزهري، ومسروق (٤).
القول الخامس: يعيد جميع الصلوات إلا المغرب والفجر.
وهو قول عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- والأوزاعي (٥).
القول السادس: يعيد جميع الصلوات إلا العصر والفجر.
وهو قول أبي ثور (٦).
الأدلة
ويستدل للقول الأول- وهو أنه لا يعيد إلا الظهر والعشاء- بما
(١) انظر: التمهيد ٤/ ٢٥٢.(٢) الصحيح من المذهب أنه لا يستحب إعادة المغرب، وفي رواية تستحب. انظر: المغني ٢/ ٥١٩؛ الشرح الكبير ٤/ ٢٨١، ٢٨٢؛ الممتع ١/ ٥٤٥؛ الإنصاف ٤/ ٢٨٠، ٢٨٢؛ زاد المستقنع ص ١٦؛ منتهى الإرادات ١/ ٧٥.(٣) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٧٦؛ المجموع ٤/ ٨٧؛(٤) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٧٦؛ المغني ٢/ ٥٢١؛ المجموع ٤/ ٧٨.(٥) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٧٧؛ التمهيد ٤/ ٢٥١؛ بداية المجتهد ١/ ٢٧٥.(٦) انظر: الاستذكار ٢/ ١٥٣؛ بداية المجتهد ١/ ٢٧٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute