للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٤٣٣٥ - [ح] طَلحَةَ بْنِ عَبْدِ المَلِكِ الأيليِّ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحمَّدٍ ابْنِ الصِّدِّيقِ، عَنْ عَائِشَةَ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أنْ يُطِيعَ اللهَ فَليُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلَا يَعْصِهِ».

أخرجه مالك (٢٢١٦)، وابن أبي شيبة (١٢٢٧٣)، وأحمد (٢٤٥٧٦)، والدارمي (٢٤٩٠)، والبخاري (٦٦٩٦)، وابن ماجة (٢١٢٦)، وأبو داود (٣٢٨٩)، والترمذي (١٥٢٦)، والنسائي (٤٧٢٩).

٤٣٣٦ - [ح] أبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا رَجُلٍ قَتل فَقُتِلَ، أوْ رَجُلٍ زَنَى بَعْدَمَا أُحْصِنَ، أوْ رَجُلٍ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلَامِهِ».

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٤٨١)، وأحمد (٢٦٣١٤)، والنسائي (٣٤٦٦)، وأبو يعلى (٤٦٧٦).

قال الدارقُطني بعد ذكر الاختلاف فيه على أبي اسحاق: والصواب: قول الثوري ومن تابعه. «العلل» (٣٧٣٤).

٤٣٣٧ - [ح] مَعْمَرٍ، الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَتِ امْرَأةٌ مَخزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ المَتاعَ، وَتَجْحَدُهُ، فَأمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَطْعِ يَدِهَا، فَأتَى أهْلُهَا أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكَلَّمُوهُ، فَكَلَّمَ أُسَامَةُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِيهَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «يَا أُسَامَةُ لَا تَكَلَّمُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الله» ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَطِيبًا، فَقَالَ: «إنَّما هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، بِأنَّهُ إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ قَطَعُوهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ مُحمَّدٍ لَقَطَعَ يَدَهَا».

أخرجه عبد الرزاق (١٨٨٣٠)، وأحمد (٢٥٨١١)، والدارمي (٢٤٥١)، والبخاري (٣٤٧٥) ومسلم (٤٤٢٨)، وابن ماجة (٢٥٤٧)، وأبو داود (٤٣٧٣)، والنسائي (٧٣٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>