قال:"أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليها فيها وزر؟ "[قالوا: بلى قال:]"فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له [فيها] أجر" [وذكر أشياء: صدقة صدقة ثم قال: "ويجزئ من هذا كله ركعتا الضحى"] " ١.
١ رواه مسلم ٣/٨٢ والسياق له والنسائي ٧٨/٢ من "عشرة النساء" وأحمد ٥/١٦٧ و ١٦٨ و ١٧٨ والزيادات كلها له وإسنادها صحيح على شرط مسلم وللنسائي الزيادة الأخيرة. قال السيوطي في "إذكار الأذكار": "وظاهر الحديث أن الوطء صدقة وإن لم ينو شيئا". قلت: لعل هذا عند كل وقاع وإلا فالذي أراه أنه لا بد من النية عند عقده عليها وهو ما ذكرناه في الأعلى. والله أعلم.