وإذا أتاها في المحل المشروع ثم أراد أن يعود إليها توضأ لقوله صلى الله عليه وسلم:
"إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ [بينهما وضوءا] وفي رواية: وضوءه للصلاة [فإنه أنشط في العود] " ١.
= كالترمذي وابن حبان وابن حزم والضياء والمنذري وابن الملقن وابن دقيق العيد وابن حجر وغيرهم ممن ذكروا في غير هذا الموضع فانظر مثلا "الإرواء" ٧/٦٥ - ٧٠. ١ أخرجه مسلم ١/١٧١ وابن أبي شيبة في "المصنف" ١/٥١/٢ وأحمد ٣/٢٨ وأبو نعيم في "الطب" ٢/١٢/١ والزيادة له وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري وقد خرجناه في "صحيح سنن أبي داود" برقم٢١٦.