وقد قال معاوية بن حيدة رضي الله عنه: يا رسول الله! ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال:"أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تقبح الوجه١ ولا تضرب [ولا تهجر إلا في البيت٢ كيف وقد أفضى بعضكم إلى بعض٣ إلا بما حل عليهن] " ٤.
وقال صلى الله عليه وسلم:
"المسقطون يوم القيامة على منابر من نور على يمين الرحمن - وكلتا يديه يمين - الذين يعدلون في
١ أي: لا تقل: قبح الله وجهك. وقوله: "ولا تضرب" يعني: الوجه وإنما يضرب عند اللزوم في غير الوجه. ٢ أي: لا تهجرها إلا في المضجع ولا تتحول عنها أو تحولها إلى دار أخرى كذا في "شرح السنة" ٣/٢٦/١. ٣ يعني الجماع. وقوله: "إلا بما هو حل عليهن" يعني من الضرب والهجر بسبب نشوزهن كما هو صريح الآية المتقدمة. ٤ رواه أبو داود ١/٣٣٤ والحاكم ٢/١٧٨ - ١٨٨ وأحمد ٥/٣ و ٥ والزيادة له بسند حسن. وقال الحاكم: " صحيح ". ووافقه الذهبي. ورواه البغوي أيضا في شرح السنة.