الغرض: بفتح الغين، وفتح الراء، هو في الأصل: الهدف يُرمى إليه، ثم جعل اسمًا لكل غاية يتحرى إدراكها، والمراد هنا حكم جعل الحيوان هدفًا منصوبًا يرمى إليه (١).
المطلب الثاني ما ورد في النهي عن اتخاذ ذي الروح غرضًا
لقد ورت جملة من الأحاديث في النهي عن اتخاذ ذي الروح غرضًا، وهذا بيانها:
٨٦ - قال البخاري (٢): حدثنا أحمد بن يعقوب، أخبرنا إسحاق بن.
(١) فتح الباري ٩/ ٦٤٤، سبل السلام ٤/ ١٦٧. (٢) صحيح البخاري ح (٥٥١٤)، ولم يخرجه أحدٌ من أصحاب الكتب الستة إلا البخاري.