قال شيخ الإسلام ابن تيمية:«والميسر يدخل فيه النردشير ونحوه»(١).
وقال:«والميسر المحرم ليس من شرطه أن يكون فيه عوض»(٢).
وقال ابن القيم:«السلف الذين نزل القرآن بلغتهم سموا نفس الفعل ميسرًا، لا أكل المال به»(٣).
ثانيًا: العلة من تحريم النرد أنه يحتوي على مفاسد منها:
١ - أن فيه أخذًا بمذهب الجبرية (٤)، وإحياءً لسُنَّة المجوس، قال شيخ الإسلام ابن تيمية:«ولهذا قيل: الشطرنج مبنيٌّ على مذهب القدر، والنرد مبنيٌّ على مذهب الجبر؛ فإن صاحب النرد يرمي ويحسب بعد ذلك، وأما صاحب الشطرنج فإنه يقدر ويفكر، ويحسب حساب النقلات قبل النقل»(٥).
وقال الزرقاني: «سبب حرمته: أن واضعه سابور بن أردشير أول ملوك
(١) مجموع الفتاوى ٣٢/ ١٤٢. (٢) مجموع الفتاوى ٣٢/ ٢٥٣. (٣) الفروسية ص ٣٠٨. (٤) الجبرية: هي فرقةٌ لا تثبت للعبد فعلًا، ولا قدرة على الفعل، ينظر: الملل والنحل ١/ ٨٤. (٥) مجموع الفتاوى ٣٢/ ٢٤٣.