بَاب اللص والعادي والمتأول
٤١٨ - قلت أَرَأَيْت الرجل وَالرّجلَيْنِ يخرجَانِ من الْمصر على تَأْوِيل فيقاتلان ويقتلان ثمَّ يستأمنان هَل يؤخذان بِشَيْء من ذَلِك قَالَ نعم قلت لم قَالَ لأَنهم لَيْسُوا بِأَهْل مَنْعَة إِنَّمَا هم بِمَنْزِلَة اللُّصُوص قلت أفتقتص مِنْهُم فِيمَا كَانَ من جِرَاحَة فِيهَا قصاص وَفِيمَا كَانَ من نفس وَمَا كَانَ من جِرَاحَة لَا يُسْتَطَاع فِيهَا الْقصاص كَانَ عَلَيْهِ الْأَرْش فِي مَاله قَالَ نعم
٤١٩ - قلت أَرَأَيْت إِذا قَاتل الرّجلَانِ وشهرا السِّلَاح على قوم فامتنعوا مِنْهُمَا فقاتلوهما هَل عَلَيْهِم شَيْء قَالَ لَا قلت لم قَالَ لأَنهم يسعهم أَن يمتنعوا مِنْهُمَا قلت فَإِن بلغُوا بذلك قَتلهمَا قَالَ نعم
٤٢٠ - قلت أَرَأَيْت الرجل يشهر فِي الْمصر على رجل بعصا أَو بِحجر أَتَرَى أَن يقْتله الْمَشْهُور عَلَيْهِ قَالَ لَا يشبه هَذَا ذَاك قلت لم قَالَ لِأَن أُولَئِكَ شهروا عَلَيْهِم السِّلَاح وَهَذَا لم يشهر سِلَاحا قلت فَلَو أَن الْمَشْهُور عَلَيْهِ قتل الَّذِي شهر بعصا كَانَ على عَاقِلَته الْأَرْش وَإِن كَانَ بحديدة قتل بِهِ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.