الأفعال، وأما رفع القلم عنه فمعناه رفع التكليف والإيجاب، لا نفي صحة الصلاة، بدليل حديثنا هذا.
وأما إمامة الصبي في النفل - كالتراويح مثلاً - فأجازها الشافعي لما تقدم، وأجازها - أيضاً - مالك وأحمد في رواية عنه اختارها أكثر أصحابه، قالوا: لأن النافلة يدخلها التخفيف، ولذا تنعقد الجماعة به فيها إذا كان مأموماً، وقالت الحنفية: لا تصح إمامة الصبي في النفل كما تقدم في الفرض (١)، والقول بالجواز أصح؛ لأنها إذا صحت في الفرض صحَّت في النفل من باب أولى، لما تقدم، والله تعالى أعلم.