فقد صرح الفقهاء بحرمة الغصب ونقل الإجماع على ذلك غير واحد منهم:
جاء في التذكرة (١)«الغصب حرام بالعقل والنقل أما العقل فلأن الضرورة قاضية بقبح الظلم والعدوان. والغصب نوع من هذا».
وجاء في المبسوط (٢): «تحريم الغصب معلوم بالأدلة العقلية وبالكتاب والسنة والإجماع. ثم قال: «والإجماع ثابت على ان الغصب حرام».
وذكر الخميني في التحرير (٣): «وقد تطابق العقل والنقل كتابا وسنة وإجماعا على حرمته وهو من أفحش الظلم الذي قد استقل العقل بقبحه.» وفي المذهب الزيدي:
جاء في التاج (٤): «والغصب مجمع على تحريمه والأصل فيه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى: «{وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ}.» وأخبار منها خبر: «ان دماءكم وأموالكم».
وجاء في الروض (٥): «قال المحقق الجلال: تحريم الغصب ضروري من الدين فلا حاجة الى الاستدلال عليه بمثل حديث أبي بكرة المتفق عليه في حجة الوداع: ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام.»
(١) تذكرة الفقهاء/العلامة الحلي/٣٧٢:١٣ طبع حجر. (٢) المبسوط /الشيخ الطوسي/٥٩:٣. (٣) تحرير الوسيلة/٣١٢:٢. وراجع أيضا المسائل المنتخبة/الخوئي ص ٢٧٣ فقد ذكر: «انه من كبائر المحرمات ويؤاخذ فاعله يوم القيامة بأشد العذاب». (٤) التاج المذهب لأحكام المذهب/العنسي/٣٤٣:٣. (٥) الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير/الصنعاني/٦٠:٤.