العقار (١): بالفتح -: الأرض والضياع والنخل ومنه قولهم ما له دار ولا عقار. ويقال أيضا في البيت: عقار حسن: أي متاع واداة.
«وقيل (٢): العقار: هو المنزل والأرض والضياع.» أما في الاصطلاح: فالظاهر ان هناك اتجاهين في الفقه الإسلامي في تحديد العقار والمنقول:
الاتجاه الأول: يرى ان العقار: هو الأرض فقط وهي يمكن اعتبارها العقار بالطبيعة وأما ما يتصل بها من بناء أو شجر فهو عقار بالتبعية.
أما المنقول فهي كل الأموال بانفرادها عن الأرض. «ويظهر هنا ان العقار: هو كل ما له استقرار وثبات بحيث لا يمكن نقله وتحويله.».
وهذا هو رأي الحنفية (٣) والشافعية (٤) والحنابلة (٥) والجعفرية (٦)
(١) الصحاح/الجوهري/٧٥٤:٢. نشر دار الكتاب بمصر. (٢) لسان العرب/المجلد الرابع: ٥٩٦. دار صادر بيروت ١٩٥٥. (٣) بدائع الصنائع/الكاساني/١٦٤:٥، شرح فتح القدير/لابن الهمام/٤٩:٥. (٤) تكملة المجموع على المهذب/المطيعي/٣٦٤/ ٣٦٦:١١. (٥) منتهى الإرادات/لابن النجار/٥٢٧/ ٥٢٨:١. (٦) المختصر النافع/المحقق الحلي/ص ٢٥٧.