وقد استدل بأحاديث منها حديث:«ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام، وحديث من غصب شبرا من أرض طوقه من سبع أرضين».
وفي المذهب الشافعي:
ذكر الشيرازي (١) حرمة الغصب بقوله: «الغصب محرم لما روى أبو بكرة: قال خطبنا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فقال: ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام.» وذكر الشرقاوي (٢) في حاشيته: الأصل في تحريمه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى: «{لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ}.» وأخبار كخبر «ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام».
وجاء في المجموع (٣): «الغصب محرم لما روى أبو بكرة قال: خطبنا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فقال: «ان دماءكم. إلخ» وروى أبو حميد الساعدي ان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: «لا يحل لامرئ أن يأخذ مال أخيه بغير طيب نفس منه».
وفي المذهب الحنبلي:
قال فقهاء المذهب بحرمة الغصب ونقل الإجماع على ذلك البهوتي (٤) في الكشاف إذ جاء فيه: «الغصب حرام إجماعا ثم أورد الآية والحديث».
وجاء في الإقناع (٥): «الغصب حرام وهو استيلاء غير حربي عرفا على حق غيره قهرا بغير حق».