١١٧ - مُحَمَّد بن أَحْمد المروزى الإِمَام الْكَبِير أَبُو عبد الله الخضرى نِسْبَة إِلَى الْخضر رجل من جدوده
إِمَام مرو وشيخها وحبرها ومقدم الْأَصْحَاب بهَا وَهُوَ ختن أَبى على الشنوى حدث عَن القاضى أَبى عبد الله الْحُسَيْن بن إِسْمَاعِيل المحاملى وَغَيره
وَعقد مجْلِس الْإِمْلَاء والتدريس
وتفقه عَلَيْهِ جمَاعَة مِنْهُم الْأُسْتَاذ أَبُو على الدقاق والفقيه حَكِيم بن مُحَمَّد الذيمونى
وَكَأَنَّهُ كَانَ صَاحب مَال وثروة يدل عَلَيْهِ مَا حكيناه عَن القاضى عَن الْقفال فى تَرْجَمَة أَبى زيد
وَكَانَ فِيمَا أَحسب من أَقْرَان الشَّيْخ أَبى زيد وَمَا أرى الْقفال إِلَّا من المتفقهة عَلَيْهِ وطالما قَالَ الْقفال سَأَلت أَبَا زيد وَسَأَلت الخضرى
وَقَالَ القاضى فى التعليقة فى مَسْأَلَة هَل يُقَلّد الْمُرَاهق فى الْقبْلَة قَالَ الْقفال سَأَلت أَبَا زيد عَن ذَلِك فَقَالَ نَص الشافعى على أَنه يجوز تَقْلِيد الْمُرَاهق ثمَّ سَأَلت أَبَا عبد الله الخضرى عَن ذَلِك فَقَالَ لَا يجوز نصا فَأَخْبَرته بقول أَبى زيد فَقَالَ أَنا لَا أَتَّهِمهُ فى ذَلِك وَيحْتَمل أَن الشافعى أَرَادَ بذلك النَّص إِذا دله على الْمِحْرَاب فَإِنَّهُ يجوز وبالنص الثانى أَن يُخبرهُ بِجِهَة الْقبْلَة أَو يَقُول رَأَيْت القطب من هَذَا الْجَانِب فَإِنَّهُ يَأْخُذ بقوله وَيصلى إِلَى تِلْكَ الْجِهَة وَلَيْسَ هَذَا بتقليد لَهُ لِأَنَّهُ لما أخبرهُ وَلَا يُخبرهُ إِلَّا
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.