(١) انظر - للمزيد من اللوازم -: تقرير القواعد لابن رجب (٣/ ٣٠٩ - ٣٣٢). (٢) النشوز في أصله: كراهية كل واحد من الزوجين صاحبه، وسوء عشرته. انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري (ص/ ٤٣٠)، والمطلع على أبواب المقنع للبعلي (ص/ ٣٢٩)، وأنيس الفقهاء للقونوي (ص / ١٥٨). أمَّا النشوز المسقط للنفقة، فهو معصية الزوجة زوجها فيما يجب عليها - مما أوجبه الشرع بسبب النكاح - كما لو امتنعت من فراشه، أو من الانتقال معه إِلى مسكن مثلها، أو أبت السفر معه، إِن لم تشترط بلدها. انظر: الشرح الكبير لابن قدامة (٢١/ ٣٢٧). (٣) انظر - للمزيد من اللوازم -: تقرير القواعد لابن رجب (٣/ ٣٩٨ - ٤٠٦).