وينقض الوضوءَ كلُّ ما خرج من السّبيلين سواءٌ كان معتاداً أو لا، قليلاً كان أو كثيراً (١).
ومن غير السّبيلين إذا كان نجساً وسال (٢).
والخارجُ من البدن على ضَربين: طاهرٍ ونجس (٣).
فبخروج الطّاهرِ لا تنتقضُ الطّهارة، كالدمعِ، والعرَقِ، والبُزاقِ، والمخاطِ، ولبنِ بني آدم (٤).
وأما النّجسُ فلا يخلو: إمّا أن يخرج من أحد السّبيلين من الدُّبر، والذَّكر، أو فرجِ المرأة، أو يخرج من غيرهما، فإن خرج منهما ينقضُ الطهارةَ [بنفس الظهور ولا يشترط فيه السيلان](٥)(٦).
(١) لقوله تعالى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} سورة المائدة، من الآية ٦، قال الزّيلعي: "الغائط اسم للموضع المطمئن من الأرض فاستعير لما يخرج إليه، فيتناول المعتاد وغيره". يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٧، بدائع الصنائع ١/ ٢٤، تبيين الحقائق ١/ ٧، فتح القدير ١/ ٣٧. (٢) لما روى ابن ماجه في سننه، [كتاب إقامة الصلوات والسنة فيها، باب ما جاء في البناء على الصلاة]، (١/ ٣٨٥:برقم ١٢٢١) عن عائشة، قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"من أصابه قيء، أو رعاف، أو قلس، أو مذي، فلينصرف، فليتوضأ، ثم ليبن على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم". ضّعفه الشافعي، وأحمد، والدارقطني، وقال النووي: ضعيف بالاتفاق. يُنظر في الحكم على الحديث: المجموع للنووي ٤/ ٧٤، المحرر لابن عبدالهادي ١/ ١٢١، نصب الراية ١/ ٣٨. ويُنظر في فقه المسألة: الحجة على أهل المدينة ١/ ٦٦، رؤوس المسائل للزمخشري ص ١٠٨، المبسوط ١/ ١٠٥، الهداية ١/ ١٧، الاختيار ١/ ١٠، العناية ١/ ٣٨. (٣) يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٣٦٩، بدائع الصنائع ١/ ٢٤، حاشية ابن عابدين ١/ ١٣٤. (٤) للإجماع على ذلك. يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٣٧٠، المبسوط ١/ ٧٥، تحفة الفقهاء ١/ ١٨، البحر الرائق ١/ ٣٥. (٥) ساقطة من (ب). (٦) لأن السبيلين موضع نجاسة، فظهورها عليهما دليلٌ على انتقاله وخروجه.
يُنظر: الهداية ١/ ١٧، المحيط البرهاني ١/ ٥٨، تبيين الحقائق ١/ ٧، درر الحكام ١/ ١٣، البحر الرائق ١/ ٣١.