الخفيفة لا تمنع الصلاة ما لم تفحش، والغليظة إذا زادت على قدر الدّرهم تمنع جواز الصلاة (٢).
والغليظة: ما ورد في نجاسته نصٌّ، ولم يعارضه آخر، ولا حرج في اجتنابه، وإن اختلفوا فيه؛ لأن الاجتهادَ لا يُعارض النصّ (٣).
والمخفّفة: ما تعارض نصّان في طهارته ونجاسته (٤).
وعندهما (٥): المغلّظة ما اتفق (٦) في نجاسته، والمخفّفة ما اختلف في نجاسته (٧).
(اخ)(٨)
(١) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٨٠، الهداية ١/ ٣٧، منحة السلوك ص ١١٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٠٨. (٢) يُنظر: المصادر السابقة. (٣) يعني لا يُشترط في المغلظة الاتفاق على النجاسة، وما علل به المؤلف قاعدة أصولية مشهورة. يُنظر: الكافي شرح البزدوي ٣/ ١٣٨٢، كشف الأسرار ٣/ ٨٣، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٨٩. (٤) اختلف الناس فيها أم اتفقوا، كما في المحيط البرهاني ١/ ١٩٤. (٥) يعني أبا يوسف ومحمداً. (٦) في (ب) و (ج): "على ما اتفق"، والمثبت موافق للمصدر. (٧) لأنه لما ثبت التخفيف بالنص فيثبت بالاجتهاد أيضاً؛ لأن الاجتهاد كالنص.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٩٤، الهداية ١/ ٣٧، البناية ١/ ٧٣١، مجمع الأنهر ١/ ٦٣. (٨) الاختيار ١/ ٣١، ونصّ آخر العبارة: وعندهما المغلظة: ما اتفق على نجاسته ولا بلوى في إصابته، والمخففة: ما اختلف في نجاسته.