فإذا كانت خمساً وعشرين ففيها بنتُ مخاض، وهي التي طعنت في السنة الثانية (٢)، فإن لم يوجد بنت مخاض فالقيمة (٣).
فإذا كانت ستاً وثلاثين ففيها بنت لبون، -وهي التي طعنت في السنة الثالثة- (٤) إلى خمس وأربعين.
فإن كانت ستاً وأربعين ففيها حِقّة، -وهي التي طعنت في السنة الرابعة- (٥) إلى ستين.
وفي إحدى وستين جَذَعة، -وهي التي طعنت في السنة الخامسة- إلى خمسٍ وسبعين.
(١) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الزكاة، باب زكاة الورق]، (٢/ ١١٦:برقم ١٤٤٧) عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، قال: سمعت أبا سعيد الخدري، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة». يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٢٢٩، بدائع الصنائع ٢/ ٢٦، الهداية ١/ ٩٧، الاختيار ١/ ١٠٥. (٢) سُمّيت بها؛ لأن أمها صارت حاملا بولد آخر والمخاض اسم للحوامل من النوق. يُنظر: حلية الفقهاء ص ٩٧، المخصص ٢/ ١٣٦، طلبة الطلبة ص ١٦. (٣) ولا يؤخذ ابن لبون؛ لأن عدم اعتبار القيمة يؤدي إلى الإضرار بالفقراء أو الإجحاف بأرباب الأموال. يُنظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤١١، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٢٤١، المبسوط ٢/ ١٥٦، البناية ٣/ ٣٤٧. (٤) سُمّيت بها؛ لأن أمها صارت لبونا أي ذات لبن بلبن ولد آخر. يُنظر: حلية الفقهاء ص ٩٧، المخصص ٢/ ١٣٦، طلبة الطلبة ص ١٦. (٥) سُمّيت بها؛ لاستحقاقها الحمل والركوب. يُنظر: حلية الفقهاء ص ٩٧، المخصص ٢/ ١٣٦، طلبة الطلبة ص ١٦.