وله أن يتطوّع بعدها، والأفضلُ أن يصلّي أربع ركعات (٤). (ف)(٥)(خ)(٦)
وإذا أصبح الرجلُ يومَ العيد يستحبُّ له (ثلاثة)(٧) أشياء:
(١) ليتمكن الناس في الفطر بإخراج زكاتهم، وليتعجلوا الذبح في الأضحى.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٢٢٦، البحر الرائق ٢/ ١٧٣، الفتاوى الهندية ١/ ١٥٠، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٥٣٢. (٢) لأنه لم يُنقل. يُنظر: الأصل ١/ ١١٢، المبسوط ١/ ١٣٤، بدائع الصنائع ١/ ٢٧٦، المحيط البرهاني ٢/ ١٠١، الاختيار ١/ ٨٥. (٣) لأنه -صلى الله عليه وسلم- لم يفعله مع حرصه على الصلاة، ولأنه لو تطوع قبل الإمام ربما يدخل الإمام في الصلاة، فإما أن يقطع ويتابع الإمام، أو يتم ويترك المتابعة وكل ذلك لا يجوز. يُنظر: المبسوط ١/ ١٥٧، بدائع الصنائع ١/ ٢٩٧، المحيط البرهاني ٢/ ١١١، الاختيار ١/ ٨٦، مراقي الفلاح ص ٧٧. (٤) استدلّ له السرخسي والكاساني بحديث: "من صلى بعد العيد أربع ركعات كتب الله له بكل نبت نبت، وبكل ورقة حسنة"، وهذا الحديث لم أعثر عليه، وروى عبدالرزاق في مصنفه، [كتاب صلاة العيدين، باب الصلاة قبل خروج الإمام وبعد الخطبة]، (٣/ ٢٧٥:برقم ٥٦٢٠) عن الشعبي قال: كان ابن مسعود «يصلي بعد العيدين أربعا». قال الهيثمي في «المجمع» ٢/ ٢٠٢: "أسانيده صحيحة إلا أنها مرسلة". يُنظر: المبسوط ١/ ١٥٧، بدائع الصنائع ١/ ٢٨٠، المحيط البرهاني ٢/ ١١٢، الفتاوى التاتارخانيّة ١/ ٥٦٤، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٤٣. (٥) فتاوى قاضيخان ١/ ١٦٢. (٦) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٠١. (٧) في (ج): ستة، وقد عدّها بهذا الترتيب في نسخة آيا صوفيا فجعلها ثلاثة كما في نسختي (أ) و (ب).