ولا ينبغي للمقتدي أن يفتح قبل الاستفتاح ولا للإمام أن يُلجِئ المقتدي إلى الفتح (١)
، لكنّه يركع إن كان قرأ مقدار ما تجوز به الصلاة، أو ينتقل إلى آية أخرى (٢).
المصلّي إذا أُخبر بخبرٍ يسرُّه فقال:"الحمد لله"، أو أُخبر بأمرٍ عجيبٍ فقال:"سبحان الله"، أو بخبرٍ يهوله فقال:"لا إله إلا الله"، أو قال:"الله أكبر" إن لم يرد به الجواب لم تفسد صلاته، وإن أراد به الجواب فسدت صلاته (٣).
ولو أُخبر بمصيبةٍ أو بخبر سوءٍ فقال:"إنّا لله وإنّا إليه راجعون"؛ إن أراد به القرآن دون الجواب لا تفسد، وإن أراد به الجواب تفسد (٤).
ولو كان بين يديه كتابٌ موضوعٌ وعنده رجلٌ اسمه يحيى فقال:"يا يحيى خذ الكتاب بقوة"، أو كان في السفينة وابنه خارجٌ فقال:"يا بُنيّ اركب معنا" إن قصد به قراءة القرآن لم تفسد، وإن قصد الخطاب تفسد (٥). (ف)(٦)
ولو قال:"أنا ربكم الأعلى"، وأراد به الإخبار عن نفسه يصير كافراً وتبطل صلاته (٧).
(١) لأنه ربما يتذكر الإمام فيكون التلقين من غير حاجة.
يُنظر: الهداية ١/ ٦٢، المحيط البرهاني ١/ ٣٨٩، العناية ١/ ٤٠٠، درر الحكام ١/ ١٠٣، الفتاوى الهندية ١/ ٩٩. (٢) يُنظر: الهداية ١/ ٦٢، المحيط البرهاني ١/ ٣٨٩، العناية ١/ ٤٠٠، البناية ٢/ ٤١٦، درر الحكام ١/ ١٠٣. (٣) لأنّه في الوجه لأول لم يرد به الجواب فلم يكن من جنس كلام الناس، بخلاف الوجه الثاني. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٣٥، المحيط البرهاني ١/ ٣٨٤، تبيين الحقائق ١/ ١٥٧، درر الحكام ١/ ١٠٢، البحر الرائق ٢/ ٧. (٤) لما سبق من الفرق في المسألة السابقة. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٨٤، العناية ١/ ٤٠١، البناية ٢/ ٤١٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٢٠، عمدة الرعاية ٢/ ٣٥٦. (٥) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٨٤، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٣٥٩، البحر الرائق ٢/ ٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٢١. (٦) فتاوى قاضيخان ١/ ١٢٥. (٧) يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ١٢٦، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٣٥٩.