رجلٌ أوتر ولم يقرأ في الركعة الثالثة لا يجوز؛ لأنّ الوتر في حقِّ اشتراط القراءة ليس حكمه حكم الفريضة (١).
رجلٌ شكّ في الوتر وهو [في](٢) حال القيام أنّه في الثانية، أو في الثالثة، يتمُّ تلك الركعة ويقنت فيها؛ لجواز أنّها الثالثة (٣)، ثمّ يقعد ويقوم فيضيف إليها أخرى، ويقنتُ فيها أيضاً، هو المختار (٤).
* * * *
(١) يُنظر: الصفحة رقم ٤٣٩ من هذا البحث. (٢) ساقطة من (ج) (٣) يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ١١٩، المحيط البرهاني ١/ ٤٧٢، البحر الرائق ٢/ ٤٤، مجمع الأنهر ١/ ١٥٣. (٤) ليكون متيقناً من إتيانه بالقنوت، وهو المصحّح في الفتح ومجمع الأنهر، ونسبه ابن نجيم إلى الخلاصة والتجنيس. يُنظر: فتح القدير ١/ ٥٢٠، البحر الرائق ٢/ ٤٤ - ٢/ ١٢٠، مجمع الأنهر ١/ ١٥٣، الفتاوى الهندية ١/ ١٣١.