وستةَ أشياءَ يُكره سُؤرها ويجوز الوضوء به مع الكراهة: سباعُ الطير، والحيّةُ، والفأرةُ، والعقربُ، والوزغةُ، والسِّنَّور (١).
وأربعةَ أشياءَ لا بأس بموتها في الإناء والبئر: السّمكُ، والضفدعُ، والسّرطانُ، وجميع ما يعيش في الماء، وكذلك ما لا دم له كالذّباب والزُّنبُور (٢)، وغيرهما (٣).
ثمّ إذا كان السُّؤرُ طاهراً متفقاً على طهارته يجوزُ استعمالُه كالماء الطهور في حال القدرة على الماء وفي حال العجز عنه، ولا يتيمّم إذا لم يجد غيره من الماء (٤).
وأما إذا كان مكروهاً إن كان قادراً على الماء لا يتوضّأ به، ولو توضّأ به أجزأه مع الكراهة (٥).
وأمّا إذا كان عادماً للماء فإنه يتوضأ به ولا يجزئه التيمّمُ في حال وجوده (٦).
وأما المشكوكُ فلا يجوز استعمالُه إذا كان [قادرا](٧) على الماء، وإذا كان عادماً للماء يجوز التوضؤ به، ويتيمّم مع ذلك احتياطاً، فلو ترك أحدهما لا يجوز، وأيُّهما قدّم على الآخر أجزأه عندنا (٨)