. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فإنها تفيد الظن، وقد تقدم على أصل براءة الذمة بلا خلاف، وفي بعضها قولان كمسألة المقبرة ونحوها (١).
وقد قال ابن القاص: اليقين لا يرفع بالشك إلا في إحدى عشرة مسألة (٢):
إحداها: إذا شك ماسح الخف هل انقضت المدة؟
والثانية: إذا شك هل مسح في الحضر أو السفر؟ يحكم في المسألتين بانقضاء المدة.
الثالثة: إذا أحرم المسافر بنيّة القصر خلْف من لا يدري أمسافر هو، أو مقيم؟ لم يجز القصر.
الرابعة: بال حيوان في ماء كثير، ووجده متغيرًا، ولم يَدْرِ أتغير بالبول أم بغيره؟ فهو نجس.
الخامسة: المُسْتَحَاضة المتحيرة يلزمها الغُسْل عند كل صلاة تشك في انقطاع الدم قبلها.
السادسة: من أصابته نجاسة في بدنه أو ثوبه، وجهل موضعها يلزمه غسله كله.
السابعة: شك مسافر أوصل بلده؟ لا يجوز له الترخص.
الثامنة: شك هل نوى الإقامة؟ كذلك.
التاسعة: المستحاضة وسَلسِ البول إذا توضَّأ، ثم شك هل انقطع حدثه أولا؟ فصلى بطهارته لم يصح.
العاشرة: تيمم، ثم رأى شيئًا لا يدري أسَرَاب هو أو ماء؟ فيبطل تيممه وإن بَانَ سرابًا.
الحادية عشرة: رمى صيدًا، ثم غاب ووجده ميتًا، وشك هل أصابته رَمْيَةٌ أخرى من حَجَر غيره لم يحل أكله، وكذا لو أرسل عليه كلبًا.
(١) ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ٧٢.
(٢) ينظر: الأشباه والنظائر ٧٣.