(الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة وَالْعشْرُونَ بعد الْمِائَة: إِذا فرق بَين الْأُم وصغيرها فِي البيع (قكه)) .
الْمَذْهَب: لم يَصح.
عِنْدهم: ف.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
روى أَن عَليّ بن أبي طَالب رَضِي الله عَنهُ " فرق بَين امْرَأَة وَوَلدهَا فَنَهَاهُ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام عَن ذَلِك ورد البيع ".
لَهُم: ... .
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
تَفْرِيق يحرم فِي البيع فَمنع صِحَّته، كَمَا لَو فرق بَين الْأُم وَالْحمل.
لَهُم:
عقد فَلَا يمْنَع التَّفْرِيق بَينهمَا صِحَّته كَالرَّهْنِ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.