(الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة وَالثَّمَانُونَ: (فج)) .
الْمَجْنُون إِذا أَفَاق فِي أثْنَاء الشَّهْر.
الْمَذْهَب: لَا يلْزمه قَضَاء مَا فَاتَ من أَيَّام الشَّهْر.
عِنْدهم: ف.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: " رفع الْقَلَم عَن ثَلَاث " رفع التَّكْلِيف عَن الْمَذْكُورين وَيَقْتَضِي رفع مُطلق الْوُجُوب، وَاسْتثنى من ذَلِك النَّائِم بِدَلِيل.
لَهُم:
قَوْله تَعَالَى: {فَمن شهد مِنْكُم الشَّهْر فليصمه} وَقد تحقق شُهُوده حَيْثُ أَفَاق فِي بعضه إِذْ كَانَت إِضَافَة وجوب الصَّوْم إِلَى الشَّهْر إِضَافَة مُطلقَة، وَهَذَا يدل على السَّبَبِيَّة، لِأَن الحكم أخص بِسَبَبِهِ من شَرطه، لِأَن السَّبَب مُوجب وَالشّرط غير مُوجب.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.