(الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة وَالتِّسْعُونَ: (صج)) .
إِذا اشْترك محرمين فِي قتل صيد.
الْمَذْهَب: يجب جَزَاء وَاحِد فِي القَوْل الْمَنْصُور.
عِنْدهم: كل وَاحِد جَزَاء كَامِل على القَوْل الثَّانِي.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
روى أَن جمَاعَة محرمين قتلوا ضبعا فسألوا ابْن عمر عَن ذَلِك فَقَالَ: عَلَيْهِم جَزَاء وَاحِد.
لَهُم: ... .
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
ضَمَان حَيَوَان مَعْصُوم فَيقدر بِقدر الْحَيَوَان فَيكون الْوَاجِب فِيهِ، وَإِن
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.