قَوْله: (وَإِن اخْتلف الحكم جِنْسا ونوعا، كوجوب على تَحْرِيم، وَنفي على إِثْبَات، وَبِالْعَكْسِ - فَبَاطِل) .
وَذَلِكَ لِأَن الحكم إِنَّمَا شرع لإفضائه إِلَى مَقْصُود العَبْد، واختلافه مُوجب للمخالفة بَينهمَا فِي الْإِفْضَاء إِلَى الْحِكْمَة.
فَإِن كَانَ بِزِيَادَة فِي إفضاء حكم الأَصْل إِلَيْهَا، لم يلْزمه من شَرعه شرع الحكم فِي الْفَرْع؛ لِأَن زِيَادَة الْإِفْضَاء مَقْصُودَة، وَيمْتَنع كَون حكم الْفَرْع أفْضى إِلَى الْمَقْصُود، وَإِلَّا كَانَ تنصيص الشَّارِع عَلَيْهِ أولى.
فَإِن قيل: الحكم لَا يخْتَلف؛ لِأَنَّهُ كَلَام اللَّهِ وخطابه، بل يخْتَلف تعلقه ومتعلقه.
قَوْلكُم: كَانَ النَّص عَلَيْهِ أولى إِنَّمَا يلْزم لَو لم يقْصد التَّنْبِيه بالأدنى على الْأَعْلَى، ثمَّ يحْتَمل أَنه لمَانع مُخْتَصّ بِهِ.
رد الأول: بَان التَّعَلُّق دَاخل فِي مَفْهُوم الحكم، كَمَا سبق فِي حد الحكم، فَيلْزم من اختلافه اختلافه.
وَالثَّانِي: بِأَنَّهُ لَو كَانَ لجَاز إِثْبَات الشَّرْع فِي الأَصْل.
وَالثَّالِث: بِأَنَّهُ يلْزم فِيهِ امْتنَاع ثُبُوت حكم الأَصْل فِيهِ.
قَوْله: (الْقلب: تَعْلِيق نقيض الحكم أَو لَازمه على الْعلَّة إِلْحَاقًا بِالْأَصْلِ، فَهُوَ نوع مُعَارضَة عِنْد أَصْحَابنَا، وَبَعض الشَّافِعِيَّة، وَحكي عَن الْأَكْثَر، [وَقيل: إِفْسَاد] ، وَقيل: تَسْلِيم للصِّحَّة، اخْتَارَهُ الْآمِدِيّ وَغَيره) .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.