<<  <  ص:  >  >>

مسألة

اليد الناقلة غير معتبرة في ضمان العدوان عندنا بل يكفي إثبات اليد بصفة التعدي وذهب أصحاب أبي حنيفة ﵁ إلى أنه لا بد من اليد الناقلة لتحقق صورة التعدي ومستند هذا التعدي اختلاف الفريقين في حد الغصب فذهب أصحاب الشافعي ﵁ إلى أن حد الغصب إثبات اليد العادية على مال الغير وذهب أصحاب أبي حنيفة ﵁ إلى أن حده إثبات اليد العادية وتفويت اليد المحقة أو قصرها وعللوا هذا بان الضمان ضمان جبر والجبر في مقابله فايت

<<  <   >  >>