استصحاب حكم العموم إذا لم يقم دليل الخصوص متعين عند القائلين بالعموم وعليه بني الشافعي ﵁ معظم مسائل السرقة والخصم يدعى في كل مسألة منها قيام شبهة مخصصة لا تقوى على دفع العموم على ما بيناه في تعليقنا المسمى ب درر الغرر منها أن القطع يتعلق بسرقة ما أصله على الإباحة عند الشافعي ﵁ كالخطب والحشيش والصبور والمعادن تمسكا بعموم قوله تعالى ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ وعموم الآية يقتضي إيجاب القطع في كل ما يسمى آخذه سارقا