<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الغضب]

مسألة

ذهب أصحاب أبي حنيفة ﵁ إلى أن المضمونات تملك بالضمان ويستند الملك فيها إلى وقت وجوب الضمان إذا كان المضمون مما يجوز تمليكه بالتراضي احترازا عن المدبر وذهب الشافعي ﵁ إلى أنها لا تملك بالضمان وأعلم أن الخلاف في هذا الأصل مبني على أصل آخر وهو البحث عن مقابل الضمان فالشافعي ﵁ يدعي أنه في مقابلة فوات اليد وأبو حنيفة ﵁ يدعي أنه في مقابلة عين المغصوب

<<  <   >  >>