(صِحَة) التَّعْلِيق إِن لم يكن لَهُ زَوْجَة غَيرهَا وَتطلق المخاطبة فَإِن كَانَ لَهُ غَيرهَا فَيَقَع على وَاحِدَة وَتعين وَيحْتَمل أَن يكون كِنَايَة مُطلقًا
فصل فِي مسَائِل مُتَفَرِّقَة
مَسْأَلَة
التَّرْخِيم حذف أَوَاخِر الْأَسْمَاء فِي النداء وَيجوز التَّرْخِيم فِي غير النداء للضَّرُورَة إِذا تقرر هَذَا فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ يَا طَال بِحَذْف الْقَاف فَإِن الطَّلَاق يَقع إِذا نوى وَلَو قَالَ أَنْت طَال وَنوى فَنقل الرَّافِعِيّ عَن الْعَبَّادِيّ أَنه يَقع لوروده وَعَن البوشنجي أَنه يَنْبَغِي أَن لَا يَقع لما ذَكرْنَاهُ من اخْتِصَاصه بالشعر وَاعْلَم أَن الرَّافِعِيّ لم يبين المُرَاد بِهَذِهِ النِّيَّة فَيحْتَمل أَن يكون المُرَاد بهَا نِيَّة الطَّلَاق وَأَن يكون المُرَاد نِيَّة الْحَذف من طَالِق
قد يتَغَيَّر مَدْلُول الْكَلَام بِمُجَرَّد التَّقْدِيم وَالتَّأْخِير الْجَائِز فَمن ذَلِك مَا إِذا قَالَ عَليّ دِرْهَم وَنصف أَو مائَة دِرْهَم وَنصف فَلَيْسَ النّصْف مُجملا على الْأَصَح وَلَو عكس لَكَانَ مُجملا
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.