فَتضْرب ثَلَاثَة فِي تِسْعَة من أجل التسع فَذَلِك سَبْعَة وَعِشْرُونَ للْمُوصى إِلَيْهِ ثَلَاثَة وَيبقى للْوَرَثَة أَرْبَعَة وَعِشْرُونَ للزَّوْج النّصْف وَللْأَب السُّدس وَهُوَ أَرْبَعَة وَمَا بَقِي فَهُوَ لَهُ بِالتَّعْصِيبِ لِأَن الْفِعْل فِي فَرِيضَة السِّتَّة إِذا أوصى الْمَيِّت بِالتسْعِ أَن يُضَاف إِلَى عدد الْفَرِيضَة الثّمن وَثمن السِّتَّة كسر وللستة نصف كَمَا للثمانية نصف وَهُوَ الْأَرْبَعَة فَتضْرب أَرْبَعَة فِي سِتَّة بأَرْبعَة وَعشْرين ثمنهَا ثَلَاثَة فتزيد ثَلَاثَة على أَرْبَعَة وَعشْرين فَيكون الْعدَد تِسْعَة أَجزَاء بِغَيْر كسر فَيَأْخُذ الْمُوصى إِلَيْهِ التسع وَيكون للْوَرَثَة مَا بَقِي
فَإِن كَانَ الْهَالِك رجلا ترك امْرَأَة وَأَبا فَأصل الْفَرِيضَة من أَرْبَعَة إِذا قُلْنَا إِن الْأَب يَرث بِالتَّعْصِيبِ وَأَنه لَا سدس لَهُ فَرِيضَة فللزوجة ربع وَللْأَب مَا بَقِي فَإِن أوصى الزَّوْج بِثلث مَا بَقِي فَهُوَ الرّبع من الْكل فتضيف إِلَى الْفَرِيضَة ثلثهَا وَلَا ثلث للأربعة فَتضْرب ثَلَاثَة فِي أَرْبَعَة بإثني عشر ثمَّ تضيف إِلَى الاثْنَي عشر ثلثهَا وَذَلِكَ أَرْبَعَة فينقسم المَال من سِتَّة عشر للْمُوصى إِلَيْهِ الرّبع وللزوجة ربع مَا بَقِي وَهُوَ ثَلَاثَة وَللْأَب بِالتَّعْصِيبِ تِسْعَة
وَإِن قُلْنَا إِن للْأَب السُّدس فَرِيضَة فَأصل الْفَرِيضَة من اثْنَي عشر للزَّوْجَة الرّبع وَهِي ثَلَاثَة وَللْأَب السُّدس وَهُوَ اثْنَان وَمَا بَقِي سَبْعَة يَأْخُذهَا بِالتَّعْصِيبِ والهالك قد أوصى بِثلث مَا يبْقى بعد الْفَرَائِض وَذَلِكَ ثلث السَّبْعَة ونسبته إِلَى المَال ثلث نصف وَثلث سدس النّصْف
وتلخيصه سدس وَسدس سدس بِالْإِضَافَة إِلَى الْكل فَتضْرب
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.