وَقَالَ الشَّافِعِي: يجب أَن يمسح مِنْهُ أقل مَا يَقع عَلَيْهِ اسْم الْمسْح.
وَاخْتلفُوا فِي تكْرَار الْمسْح لَهُ، فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد فِي الْمَشْهُور عَنْهُمَا: لَا يسْتَحبّ، رِوَايَة وَاحِدَة.
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: يسْتَحبّ.
وَأَجْمعُوا على أَن الْمسْح على الْعِمَامَة غير مَجْزِي إِلَّا أَحْمد فَإِنَّهُ أجَاز ذَلِك بِشَرْط أَن يكون من الْعِمَامَة شَيْء تَحت الحنك رِوَايَة وَاحِدَة، وَهل يشْتَرط أَن يكون قد لبسهَا على طَهَارَة، فَعَنْهُ رِوَايَتَانِ، وَأَن كَانَت مُدَوَّرَة لَا ذؤابة لَهَا لم يجز الْمسْح عَلَيْهَا، وَعَن أَصْحَابه فِي ذَوَات الذؤابة وَجْهَان.
وَاخْتلفت الرِّوَايَة عَنهُ فِي مسح الْمَرْأَة على قناعها المستدير تَحت حلقها؟ فَروِيَ عَنهُ جَوَاز الْمسْح كعمامة الرجل ذَات الحنك، وَالرِّوَايَة الْأُخْرَى الْمَنْع كوقاية الْمَرْأَة.
وَاخْتلفُوا فِي المضمضمة وَالِاسْتِنْشَاق، فَقَالَ أَبُو حنيفَة: هما واجبتان فِي
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.