ثُمَّ الطَّعْنُ: إِمَّا أَنْ (١) يَكُونَ لِكَذِبِ الرَّاوِي، أَوْ تُهَمَتِهِ بِذَلِكَ، أَوْ فُحْشِ غَلَطِهِ، أَوْ غَفْلَتِهِ، أَوْ فِسْقِهِ، أَوْ وَهْمِهِ (٢)، أَوْ مُخَالَفَتِهِ، أَوْ جَهَالَتِهِ (٣)، أَوْ بِدْعَتِهِ، أَوْ سُوءِ حِفْظِهِ.
فَالأَوَّلُ: المَوْضُوعُ.
وَالثَّانِي: المَتْرُوكُ (٤).
وَالثَّالِثُ: المُنْكَرُ - عَلَى رَأْيٍ -.
وَكَذَا الرَّابِعُ وَالخَامِسُ.
ثُمَّ الوَهْمُ: إِنِ اطُّلِعَ عَلَيْهِ بِالقَرَائِنِ، وَجَمْعِ الطُّرُقِ: فَالمُعَلَّلُ (٥).
(١) «أَنْ» سقطت من ز.(٢) تنبيه: قال اللَّقاني - في قضاء الوطر (٣/ ١٠١٩) -: «فالظَّاهر أنَّ (الوَهمَ) هُنَا: بِمَعنَى ذَهَابِ الوَهْمِ لما يُرَادُ غيرُه؛ لا بِمَعنَى الغَلَطِ، وَلا بِمَعنَى الإِسقَاطِ، وإِلَّا كانَ الوَاجِبُ أَن يُعَبِّرَ بِالإيهَامِ، أو يَلزَمَ التَّكرَارُ مَعَ ذِكْرِ الغَلَطِ، وَعِندَ تَأَمُّلِ قَولِ الشَّارِحِ: بأن يروي … إلخ؛ لا يَتَوَجَّهُ إرَادَةُ شَيءٍ مِن هَذِهِ المَعَانِي البَتَّةَ؛ فليُتَأَمَّل فيه جِدّاً».(٣) في هـ، ح: «جهالة حاله»، والمُثْبَت مُوَافِقٌ لشرح المُصنِّف.(٤) في ز: «المترك»؛ وهو تصحيف.(٥) في د: «المعلَّلِ» بالجرِّ؛ وهو خطأ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.