ثُمَّ الطَّعْنُ: إِمَّا أَنْ (١) يَكُونَ لِكَذِبِ الرَّاوِي، أَوْ تُهَمَتِهِ بِذَلِكَ، أَوْ فُحْشِ غَلَطِهِ، أَوْ غَفْلَتِهِ، أَوْ فِسْقِهِ، أَوْ وَهْمِهِ (٢)، أَوْ مُخَالَفَتِهِ، أَوْ جَهَالَتِهِ (٣)، أَوْ بِدْعَتِهِ، أَوْ سُوءِ حِفْظِهِ.
فَالأَوَّلُ: المَوْضُوعُ.
وَالثَّانِي: المَتْرُوكُ (٤).
وَالثَّالِثُ: المُنْكَرُ - عَلَى رَأْيٍ -.
وَكَذَا الرَّابِعُ وَالخَامِسُ.
ثُمَّ الوَهْمُ: إِنِ اطُّلِعَ عَلَيْهِ بِالقَرَائِنِ، وَجَمْعِ الطُّرُقِ: فَالمُعَلَّلُ (٥).
(١) «أَنْ» سقطت من ز.(٢) تنبيه: قال اللَّقاني - في قضاء الوطر (٣/ ١٠١٩) -: «فالظَّاهر أنَّ (الوَهمَ) هُنَا: بِمَعنَى ذَهَابِ الوَهْمِ لما يُرَادُ غيرُه؛ لا بِمَعنَى الغَلَطِ، وَلا بِمَعنَى الإِسقَاطِ، وإِلَّا كانَ الوَاجِبُ أَن يُعَبِّرَ بِالإيهَامِ، أو يَلزَمَ التَّكرَارُ مَعَ ذِكْرِ الغَلَطِ، وَعِندَ تَأَمُّلِ قَولِ الشَّارِحِ: بأن يروي … إلخ؛ لا يَتَوَجَّهُ إرَادَةُ شَيءٍ مِن هَذِهِ المَعَانِي البَتَّةَ؛ فليُتَأَمَّل فيه جِدّاً».(٣) في هـ، ح: «جهالة حاله»، والمُثْبَت مُوَافِقٌ لشرح المُصنِّف.(٤) في ز: «المترك»؛ وهو تصحيف.(٥) في د: «المعلَّلِ» بالجرِّ؛ وهو خطأ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute