للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب صفة الْأَئِمَّة

تصح إِمَامَة الصَّبِي الَّذِي تصح صلَاته فِي غير الْجُمُعَة وَفِي الْجُمُعَة قَولَانِ

قَالَ فِي الْأُم لَا يجوز

وَقَالَ فِي الْإِمْلَاء يجوز

وَقَالَ ابو حنيفَة وَمَالك يجوز أَن يكون إِمَامًا فِي النَّفْل دون الْفَرْض

وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا أَنه قَالَ لَا يؤم حَتَّى يَحْتَلِم

<<  <  ج: ص:  >  >>