[فصل]
إِذا مَاتَت الْمَرْأَة وَلها زوج وَجب كفنها فِي مَالهَا فِي أحد الْوَجْهَيْنِ وَهُوَ قَول أبي إِسْحَاق
وَفِي الثَّانِي تجب على الزَّوْج وَهُوَ قَول أبي عَليّ بن أبي هُرَيْرَة وَهُوَ قَول أبي حنيفَة
واقل الْكَفَن مَا يستر بِهِ الْعَوْرَة
وَقيل اقله ثوب يعم جَمِيع الْبدن
وَالْمُسْتَحب أَن يُكفن الرجل فِي ثَلَاثَة أَثوَاب إِزَار ولفافتين
وَقَالَ أَبُو حنيفَة يُكفن فِي ثَلَاثَة أَثوَاب إِزَار ورداء قَمِيص
وَالْمُسْتَحب أَن تكفن الْمَرْأَة فِي خَمْسَة اثواب وَهل يكون فِيهِ قَمِيص فِيهِ قَولَانِ ويشد عَلَيْهَا الأكفان بِثَوْب
فَمن أَصْحَابنَا من قَالَ هُوَ ثوب سادس فَيحل عَنْهَا وينحى
وَقيل يدْفن مَعهَا
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.