وَلَا على فعل مُسْتَحِيل وَكَون حَالف مُخْتَارًا وحنثه بِفعل مَا حلف على تَركه اَوْ ترك مَا حلف على فعله غير مكره اَوْ جَاهِل اَوْ نَاس
وَيسن حنث وَيكرهُ بر اذا كَانَت على فعل مَكْرُوه اَوْ ترك مَنْدُوب وَعَكسه بعكسه
وَيجب ان كَانَت على فعل محرم اَوْ ترك وَاجِب وَعَكسه بعكسه
[فصل]
وان حرم امته اَوْ حَلَالا غير زَوْجَة لم يحرم وَعَلِيهِ كَفَّارَة يَمِين ان فعله
وَتجب فَوْرًا بحنث وَيُخَير فِيهَا بَين اطعام عشرَة مَسَاكِين
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.