للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ومثال ما يتهم فيه على قصد البيع والسلف، أن يبيعه سلعتين بدينارين إلى شهر، ثم يشتري إحداهما بدينار نقدا، فقد آل الأمر إلى أنه أعطاه سلعة ودينارا يأخذ عنهما بعد شهرين دينارين، فكأنه باعه السلعة بدينار وأسلفه دينارا، ومثال ما يتصور فيه قصد الضمان بجعل، أن يبيع ثوبين بعشرة دراهم إلى شهر، ثم يشتري منه عند الأجل أو قبله أحدهما بالعشرة، فآل أمره إلى أنه دفع له ثوبين ليضمن له أحدهما إلى أجل، ويكون الثاني جعلا له على الضمان، ومثال تصور قصد أسلفني وأسلفك، أن يبيع ثوبا بدينارين إلى شهر، ثم يشتريه بدينار نقدا ودينار إلى شهرين، فالسلعة قد رجعت إلى صاحبها و دفع الآن دينارا ويأخذ بعد شهر دينارين أحدهما عوض بما كان أعطاه، والثاني كأنه أسلفه ليرده بعد شهر.

قوله: بثمن مؤجل لأجل، مقتضاه أن البيعة الأولى إذا كانت على النقد جاز ذلك كله، وهو كذلك، إلا أن يكونا أو أحدهما من أهل العينة.

قوله: ويتساقطان إلخ، معناه أنه يقضى بالمقاصة في الصور الجائزة، سواء شرطاها أو سكتا عنها، فإن اشترطا عدمها فالمنع للدين بالدين، وإذا اشترطاها في الصور الممنوعة جازت.

١٣٩١ - والبيع للموزون والمكيل ... على الجزاف ليس بالمحظول

١٣٩٢ - وهُو في مسكوك نقد امتنع ... أما النُّقار فجزافه اتسع

١٣٩٣ - وكل ما آحاده ذات اختلاف ... معتبرٍ فلا يباع بالجزاف

١٣٩٤ - مثلِ ثياب لا كبيض مثلا ... فبيعه على الجزاف حللا

١٣٩٥ - وهو في المعدود ذو انحراد ... ما لم يشق العد للآحاد

<<  <   >  >>