٥٦٨ - وفي صلاتك على الأموات ... كبر فقط أربع تكبيرات
٥٦٩ - وارفع مع الأولى فقط، ومن رفع ... مع الجميع جاز أيضا ما صنع
٥٧٠ - ومن يشأ من بعد الاربع دَعا ... وإن تشا الدعاءَ بعدها دَعا
٥٧١ - أما سواها فالدعا من بعدُ ... مساقه لم يك منه بُدُّ
٥٧٢ - ويقف الإمام في نظير ... سُرَر الاموات من الذكور
٥٧٣ - وحيث بالأنوثة الميْتُ وُصِف ... ففي نظير منكب له يقف
٥٧٤ - وأخفِيَنْ وأفرد السلاما ... مقتديا تكون أو إماما
قوله: وفي صلاتك على الأموات البيت، أشار به إلى عدد التكبير في الصلاة على الجنازة، وقد حكى ابن رشد - رحمه الله تعالى - الإجماع على ما ذكره الشيخ - رحمه الله تعالى - من كونه أربعا، وقال القاضي أبو محمد في الإشراف: خلافا لمن قال خمس، لأن المتواتر من الأخبار أن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - كبر على الجنائز أربعا، على النجاشي، (١) وعلى قبر المسكينة (٢) - رضي الله تعالى عنهما - وغيرهما، وقال ابن عباس وابن أبي أوفى - رضي الله تعالى عنهم -: آخر ما كبر رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - أربعا، ولأن التكبير في الجنائز، جعل بإزاء عدد الركعات، فلما كان أكثر ذلك أربعا، فكذلك التكبيرات.
(١) متفق عليه. (٢) رواه النسائي والإمام مالك، وهو حديث صحيح.