للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال في التاج: ابن رشد: مثل قول سحنون يعني الجواز قال ابن نافع وابن كنانة وأكثر أهل العلم، وهو الصحيح في النظر، لأنه إذا جاز الانتفاع به وجب أن يجوز بيعه، وإن لم يحل أكله كالحمار الأهلي يجوز بيعه ولا يحل أكله، قال ابن القاسم: ولا شيء على من قتل كلبا من كلاب الدور، بخلاف ما إذا قتل كلب صيد أو زرع، فعليه قيمته، ابن المواز: ويجوز اقتناء الكلاب للزرع والأجنة، لأنها من الزرع، أبو عمر في تمهيده: وكذا عندي يجوز اقتناؤه للمنافع كلها، ودفع المضار في غير البادية من المواضع المخوف فيها السرقة، ابن يونس: قال مالك - رحمه الله تعالى -: يقتل من الكلاب المؤذي، وما يكون بموضع لا ينبغي، وقال ابن لبابة: إن كان الكلب متخذا بموضع لا يجوز اتخاذه به، فصاحبه ضامن لما نقص الرداء، يقوم صحيحا، ويقوم بالذي أصابه، فما كان بين القيمتين ضمنه، ويوفيه صاحب الكلب، قال ابن سهل: لم يوجب ابن القاسم ضمان ما أصاب العقور إلا بوجهين، أحدهما أن يتقدم إليه، والآخر اتخاذه بموضع لا يجوز له اتخاذه فيه، انظر آخر نوازل ابن سهل - رحمه الله تعالى -.

١٣٥٥ - وبيع لحم مطلقا بحي ... من جنسه ممتنع للنهي

١٣٥٦ - كذاك لا تجوز بيعتان ... أيضا ببيعة وذا ضربان

١٣٥٧ - فبيعها نقدا له بعشرَهْ ... أو اثنتي عشَرَةٍ مؤخره

١٣٥٨ - معَ لزوم أحد البيعين ... بذاك هو أحد النوعين

١٣٥٩ - وبيع إحدى سلعتي نوعين ... بتا بعشر هو ثاني ذين

<<  <   >  >>