للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قوله: ومؤنة المبيع البيت، معناه أن ضمان المبيع بالخيار، والأمة المواضعة، والرقيق المبيع على عهدة الثلاث، على البائع، لعدم تمام انتقال الملك، وعليه نفقته وله غلته، قال في التاج: ابن يونس: القضاء أن الضمان في أمد الخيار مما يحدث بالسلعة من البائع إذ هو أقدم ملكا فلا ينتقل الضمان عنه إلا بتمام انتقال ملكه عنها، والضمان منه في ما قبضه المبتاع مما لا يغاب عليه، وفي ما ثبت هلاكه مما يغاب عليه، لأن هلاكه ظاهر بغير صنعه، وأنه غير متعد في قبضه كالرهن والعارية، وأما ما لم يثبت هلاكه مما يغاب عليه فالمبتاع يضمنه، لأن قبضه خارج من قبض الأمانة، وإنما قبضه لمنفعة نفسه، وعلى وجه المبايعة دون الأمانة، وكقبض الرهن والعارية التي جعلها صلى الله تعالى عليه وسلم مضمونة في السلاح، فكان ما يغاب عليه مثله.

١٣٢٦ - وفي العلية من الإماء ... أوجب تواضعا للاستبراء

١٣٢٧ - كغيرها أيضا إذا أقرا ... بائعها بأنه قدَ اَرَّا

معناه أن الأمة تجب مواضعتها إذا كانت علية شأن مثلها أن يراد للفراش، أو أقر بائعها بوطئها، ولو كانت دنيئة لا يشتهى مثلها غالبا، وهذا ما لم تكن متزوجة، أو معتدة، أو مستبرأة من زنى أو غصب، والمواضعة عرفها ابن عرفة - رحمه الله تعالى - بقوله: جعل الأمة مدة استبرائها في حوز مقبول خبره على حيضتها.

وهذا في من تحيض، وأما غيرها فتتواضع ثلاثة أشهر، سواء كانت مأمونة الحمل أو لا، ولا مواضعة في الصغيرة التي لا يوطأ مثلها اتفاقا.

وقوله: أر معناه وطئ.

١٣٢٨ - ومنعوا تبرؤا من حمل ... نعم إذا بدا فذا ذو حل

١٣٢٩ - وبيعك الرقيق بالتبري ... يجوز إن بعيبه لم تدري

١٣٣٠ - تفريقَ الام مع نجلها احظرا ... ببيع واحد إلى أن يثغرا

<<  <   >  >>