١٣٠٤ - إذا على الكيل شراء ذاك كان ... أو كان بالعدد أو بالاتزان
١٣٠٥ - عكس المجزَّف وكالطعام ... سائر الاشربة والإدام
١٣٠٦ - والماء ذاك فيه لا يمتنع ... كذاك الادوية والزرائع
١٣٠٧ - كالسِّلق لا ذات زيوت الاكل ... كمثل أحمر حبوب الفجل
١٣٠٨ - وكل ذلك إذا ما أبدلا ... بجنسه يجوز أن يفاضلا
١٣٠٩ - وقوت قرض بيعه من قبل ... كيل ووزن مثلا ذو حل
١٣١٠ - وجاز في الطعام قبل التوفيه ... إقالة شركة وتوليه
قوله: ومن يك ابتاع طعاما الأبيات الثلاثة، معناه أن من اشترى طعاما يحرم عليه أن يبيعه حتى يقبضه، والمراد بالاشتراء أن يكون ملكه بمعاوضة، فيشمل ما كان صداقا، أو مخالعا به، أو مصالحا به عن دم، ونحو ذلك، لأن ذلك كله معاوضة، فيتناوله قوله صلى الله تعالى عليه وسلم:" من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه "(١) ولا فرق في ذلك بين الطعام الربوي وغيره على المشهور، لعموم الأحاديث، خلافا لرواية ابن وهب اختصاص ذلك بالربوي، قال اللخمي: كأنه حمل الحديث على ما كان غالبا أنهم يبتاعونه ويسلمون فيه وهو التمر، وقاس عليه جميع المدخرات.