حالة الحدث، وتبيين حكمه، ولكنه ذكره في التيمم، فجاء إردافه حديث المهاجر عليه، زيادة حديث في التيمم، ليس له فيه ذكر، وهذه الزيادة التي جاء بها من حديث المهاجر، لم يكن محتاجاً إليها في باب التيمم، فإنها ليست منه
وقد تقدم له ذكر حديث المهاجر بجملته في أول باب من كتاب الطهارة بالوضوء لا بالتيمم كما قلته.
وحديث أبي جهيم هذا، سأذكره إن شاء الله تعالى في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة، وهي منقطعة.
فإنه في كتاب مسلم مبين الانقطاع، وهو معرض فيما يورد من مسلم، أو البخاري، عن النظر في الأسانيد، وقد علم أن فيهما أحاديث منقطعة، ويظن أنها تخطئه، فيقع فيها ولا يشعر، وسترى من ذلك جملة إن شاء الله تعالى.
(١٤٣) وذكر أيضاً من طريق مسلم عن ابن عمر، عن إحدى نسوة النبي ﷺ أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور، والفأرة، والعقرب، والحديا، والغراب، والحية «قال: وفي الصلاة أيضاً»